صفحة جزء
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى

884 وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا ابن إدريس ح وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه
قوله : ( فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل العيد وبعدها . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون : لا يكره بعدها وتكره قبلها . ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها ، والأصل ألا منع حتى يثبت .

قوله : ( وتلقي سخابها ) هو بكسر السين وبالخاء المعجمة وهو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه ( سخب ) ككتاب وكتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية