قوله : ( فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل العيد وبعدها . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والكوفيون : لا يكره بعدها وتكره قبلها . ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها ، والأصل ألا منع حتى يثبت .
قوله : ( وتلقي سخابها ) هو بكسر السين وبالخاء المعجمة وهو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه ( سخب ) ككتاب وكتب .