894 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد المازني يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=658494خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة
[ ص: 492 ] [ ص: 493 ] باب الدعاء في صلاة الاستسقاء والتعوذ عند رؤية الريح والغيم
أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة ، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة ، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة ، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة ، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما nindex.php?page=hadith&LINKID=3505255أن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - صلى للاستسقاء ركعتين . وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي ، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ، ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . ولا خلاف في جوازه ، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . قال أصحابنا : الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله ، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505256خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ) . وفي الرواية الأخرى : ( وصلى ركعتين ) فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع ، وفي استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية ، وذلك حين يستقبل [ ص: 494 ] القبلة قالوا : والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته ، وفيه دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء ، ولم يستحبه أبو حنيفة ، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام ، وبه قال مالك وغيره ، وخالف فيه جماعة من العلماء . وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ، ورد على من أنكرها . وقوله : ( استسقى ) أي طلب السقي . وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها ، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة ، وقال الليث : بعد الخطبة ، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير . قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها ، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وروي عن ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجوا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد ، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة ، وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه ، ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأجمعوا على استحبابه ، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال : الصلاة جامعة .