قوله : ( جهر في صلاة الخسوف ) هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر ؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم : يجهر فيهما ، وتمسكوا بهذا الحديث . واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغيرها ، ولو [ ص: 508 ] جهر لعلم قدرها بلا حزر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : الجهر والإسرار سواء .