قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505285عن عائشة فقالت : لا والله ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ) في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان ، وهذا مذهبنا ، ومن هذا قالوا : له الحلف [ ص: 529 ] بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه . فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر أجزاء حياته قلنا : هذا بعيد من وجهين أحدهما : أن عمر وابن [ ص: 530 ] عمر سمعاه - صلى الله عليه وسلم - يقول : فيعذب ببكاء أهله والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - ولم تحتج به إنما احتجت بالآية . والله أعلم .