قولها : ( أنظر من صائر الباب شق الباب ) هكذا هو في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم صائر الباب شق الباب ، [ ص: 531 ] [ ص: 532 ] وشق الباب تفسير للصائر ، وهو بفتح الشين ، وقال بعضهم : لا يقال : ( صائر ) وإنما يقال : ( صير ) بكسر الصاد وإسكان الياء .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( اذهب فاحث في أفواههن من التراب ) هو بضم الثاء وكسرها يقال : حثا يحثو وحثى يحثي ، لغتان . وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه ، ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح ولهذا تأكد النهي ، ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه ( - صلى الله عليه وسلم - فعله وأخبر أنه ليس بحرام ، وأنه رحمة . وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت . قال : ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم وإنما كان بكاء مجردا ، والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم ، فلهذا أصررن عليه متأولات .
قوله : ( أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما تركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العناء ) معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ، ولا تخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء . والعناء بالمد المشقة والتعب . وقولهم : أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب ، وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته .
قوله : ( وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العي ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا العي بكسر العين المهملة أي التعب ، وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى . قال القاضي : ووقع عند بعضهم ( الغي ) بالمعجمة ، وهو تصحيف . قال : ووقع عند أكثرهم ( العناء ) بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم لأن مسلما روى الأول العناء ، ثم روى الرواية الثانية ، وقال : إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافه .