939 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658565دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
قوله صلى الله عليه وسلم : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، وفي رواية : ( ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، وفي رواية : ( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا ) . وفي رواية : ( اغسلنها وترا خمسا أو أكثر ) .
هذه الروايات متفقة في المعنى ، وإن اختلفت ألفاظها ، والمراد : اغسلنها وترا ، وليكن ثلاثا ، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا ، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا ، وهكذا أبدا . وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا ، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة ، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ، ويندب كونها وترا . وأصل غسل الميت فرض كفاية ، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية ، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن ، هذا مختصر الكلام فيه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن رأيتن ذلك ) بكسر الكاف خطاب nindex.php?page=showalam&ids=62لأم عطية ، ومعناه : إن احتجتن ، وليس معناه [ ص: 6 ] التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن ، وكانت أم عطية غاسلة للميتات ، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية . واسمها nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بضم النون ، وقيل : بفتحها ، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور ، قال القاضي عياض : وقال بعض أهل السير : إنها أم كلثوم ، والصواب : زينب ، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( بماء وسدر ) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت ، وهو متفق على استحبابه ، ويكون في المرة الواجبة . وقيل : يجوز فيهما .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة ، وهو متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا يستحب ، وحجة الجمهور هذا الحديث ؛ ولأنه يطيب الميت ، ويصلب بدنه ويبرده ، ويمنع إسراع فساده ، أو يتضمن إكرامه .
قولها : ( فألقى إلينا حقوه فقال : أشعرنها إياه ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان ، يعني : إزاره . وأصل الحقو معقد الإزار ، وجمعه أحق وحقي ، وسمي به الإزار مجازا ؛ لأنه يشد فيه . ومعنى ( أشعرنها إياه ) اجعلنه شعارا لها ، وهو الثوب الذي يلي الجسد ، سمي شعارا ؛ لأنه يلي شعر الجسد ، والحكمة في إشعارها به تبريكها به . ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم . وفيه : جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل .