941 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658571كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها
قولها : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) السحولية بفتح السين وضمها ، والفتح أشهر ، وهو رواية الأكثرين . قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : ثياب بيض ، ولم يخصها بالقطن ، وقال آخرون : هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها ، وقال الأزهري : السحولية - بالفتح - منسوبة إلى سحول مدينة باليمن [ ص: 10 ] يحمل منها هذه الثياب ، وبالضم ثياب بيض ، وقيل : إن القرية أيضا بالضم ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية .
في هذا الحديث - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير السابق وغيرهما - وجوب تكفين الميت ، وهو إجماع المسلمين ، ويجب في ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته ، فإن لم يكن ففي بيت المال ، فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه .
وفيه : أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل ، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير ، والواجب ثوب واحد كما سبق ، والمستحب في المرأة خمسة أثواب ، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة ، لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة ، وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة .
وأما الحرير ، فقال أصحابنا : يحرم تكفين الرجل فيه ، ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة . وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا ، قال ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه .
وقولها : ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) معناه : لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر ، هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث . قالوا : ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يستحب قميص وعمامة . وتأولوا الحديث على أن معناه : ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليهما ، وهذا ضعيف ، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة .
قوله : ( من كرسف ) هو القطن . وفيه : دليل على استحباب كفن القطن .
قولها : ( أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها ) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ، ومعناه : اشتبه عليهم . قال أهل اللغة : ولا تكون الحلة إلا ثوبين : إزارا ورداء .