وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل : سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ، ولا يحضره في الليل إلا أفراد . وقيل : لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل ، ويؤيده أول الحديث وآخره ، قال القاضي : العلتان صحيحتان ، قال : والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا ، قال : وقد قيل هذا .
وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها . فاختلف العلماء فيها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب ، به قال ابن عبد الحكم المالكي ، وقال مالك : لا يصلى عليها بعد الإسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها . وقال أبو حنيفة : عند الطلوع [ ص: 13 ] والغروب ونصف النهار . وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي .
وفي الحديث : الأمر بإحسان الكفن . قال العلماء : وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته ، وإنما المراد : نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه ، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا ، لا أفخر منه ولا أحقر .
وقوله : ( فليحسن كفنه ) ضبطوه بوجهين ، فتح الحاء وإسكانها ، وكلاهما صحيح . قال القاضي : والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث .