صفحة جزء
باب الإسراع بالجنازة

944 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم . قال أصحابنا وغيرهم : يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه ، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه . وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا : ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ، ولا هيئة يخاف معها سقوطها . قالوا : ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة ؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات ، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه . وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها ، وأنه مراد الحديث هو [ ص: 14 ] الصواب الذي عليه جماهير العلماء . ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها ، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم : " فشر تضعونه عن رقابكم " . وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع ، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فشر تضعونه عن رقابكم ) معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها . ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية