945 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658578قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران قال ابن شهاب قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957ابن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكرا ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) معناه بالأول ، فيحصل بالصلاة قيراط ، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر ، فيكون الجميع قيراطين ، تبينه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أول صحيحه في كتاب الإيمان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505295من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين " فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان . وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3505296من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى " حتى يفرغ منها " دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقتها . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب ، والصواب الأول . وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول : المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ومذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقال جمهور الصحابة والتابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء : المشي قدامها أفضل ، وقال الثوري وطائفة : هما سواء .
قال القاضي : وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو المشهور عن مالك ، وحكى ابن عبد الحكم عنه : أنه لا ينصرف إلا بإذن ، وهو قول جماعة من الصحابة .
قوله : ( قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) القيراط : مقدار من الثواب معلوم عند الله [ ص: 15 ] تعالى ، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع ، ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط ، وفي روايات : ( قيراطان ) ، بل ذلك قدر معلوم ، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر .
قوله : ( عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة ) هكذا ضبطناه ، وفي كثير من الأصول أو أكثرها ( ضيعنا في قراريط ) بزيادة ( في ) والأول هو الظاهر ، والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا كما في الرواية الأخرى . وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم ، والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه .
قوله : ( وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها ) ضبطناه بضم الياء وفتح الراء ، وعكسه ، والأول أحسن وأعم . وفيه دليل لمن يقول : القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه .
وقوله في حديث عبد الرزاق : ( حتى توضع في اللحد ) وفي رواية بعده : ( حتى توضع في القبر ) فيه [ ص: 16 ] دليل لمن يقول : يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب ، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب ؛ لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها ، تتأول هذه الرواية على أن المراد : يوضع في اللحد ويفرغ منها ، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر .