قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505302إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات ) فيه : إثبات الصلاة على الميت ، وأجمعوا على أنها فرض كفاية ، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد ، وقيل : يشترط اثنان . وقيل : ثلاثة ، وقيل : أربعة . وفيه : أن تكبيرات الجنازة أربع ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور . وفيه دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت [ ص: 21 ] الغائب ، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه . وفيه : استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية ، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك ، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا ، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها ، وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله : ( خرج إلى المصلى ) ، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه ، ويحتج بحديث سهل بن بيضاء ، ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة ، وفيه أيضا إكثار المصلين ، وليس فيه دلالة أصلا ؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة .