صفحة جزء
باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

970 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) .

وفي الرواية الأخرى : ( نهى عن تقصيص القبور ) . التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص ، وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود ، والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء ، وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس ، ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه ، والقعود عليه حرام ، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه .

وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي [ ص: 33 ] والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ، ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .

قوله : ( عن بسر بن عبيد الله ) هو بضم الباء وبالسين المهملة .

[ ص: 34 ] قوله : ( عن أبي مرثد ) هو بالمثلثة واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون ، وآخره زاي .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر . قال الشافعي - رحمه الله - : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية