وفي هذا الحديث دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد ، وممن قال به أحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13057ابن حبيب المالكي ، وقال ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على المشهور عنه : لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505329من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء ، وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة .
أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف .
الثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال : [ ص: 35 ] " فلا شيء " لوجب تأويله على " فلا شيء عليه " ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء ، وقد جاء ( له ) بمعنى ( عليه ) ، كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها .
الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة ، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه . والله أعلم . وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت ، وهو الصحيح في مذهبنا .
قوله : ( وحدثني هارون بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع قالا : حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك - يعني ابن عثمان - عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة ) هذا الحديث مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على مسلم ، وقال : خالف الضحاك حافظان مالك nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون ؛ فرواه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا ، وقيل : عن الضحاك عن أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، ولا يصح إلا مرسلا . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه ، وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة ؛ لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه . والله أعلم .