82 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657124سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=753923بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو . وفي مخرج nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة الإسفراييني nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبي نعيم الأصبهاني : أو الكفر ( بأو ) ولكل واحد منهما وجه . ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة ، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل ، بل دخل فيه . ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى ، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش ، فيكون الكفر أعم من الشرك . والله أعلم .
وقد احتج أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله وإياهم - بقوله : أمر ابن آدم بالسجود ، على أن سجود التلاوة واجب ، ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكبيرين أنه سنة ، وأجابوا عن هذا بأجوبة أحدها : أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها ، فإن قالوا : حكاها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكرها ، قلنا : قد حكي غيرها من أقوال الكفار ، ولم يبطلها حال الحكاية ، وهي باطلة الوجه الثاني : أن المراد أمر ندب لا إيجاب الثالث : المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب ، والله أعلم .