979 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=658633عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
[ ص: 42 ] كتاب الزكاة .
هي في اللغة : النماء والتطهير ، فالمال ينمى بها من حيث لا يرى ، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب ، وقيل : ينمى أجرها عند الله تعالى . وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها ، وقيل : لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه ، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505344والصدقة برهان " . قالوا : وسميت صدقة ؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه ، قال القاضي عياض : قال المازري - رحمه الله - : قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة ، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب ، ثم جعلها في الأموال الثابتة ؛ وهي العين والزرع والماشية ، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع ، واختلفوا فيما سواها كالعروض ، فالجمهور يوجبون زكاة العروض ، وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505345ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة " وحمله الجمهور على ما كان للقنية ، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة ؛ فنصاب الفضة : خمس أواق ، وهي مائتا درهم ، بنص الحديث والإجماع . وأما الذهب : فعشرون مثقالا . والمعول فيه على الإجماع قال : وقد حكي فيه خلاف شاذ ، وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال ، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ، ويليه الزرع والثمر ، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر ، وإلا فنصفه ، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر ، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505346ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) الأوسق جمع وسق ، فيه لغتان : فتح الواو وهو [ ص: 43 ] المشهور ، وكسرها . وأصله في اللغة الحمل ، والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي . وفي رطل بغداد أقوال أظهرها : أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع ، وقيل : مائة وثلاثون ، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي .
وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما : تقريب ، فإذا نقص عن ذلك يسير أوجبت الزكاة ، والثاني : تحديد ، فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجب الزكاة .
وفي هذا الحديث فائدتان : إحداهما : وجوب الزكاة في هذه المحدودات ، الثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك ، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف : إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره ، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة ، وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهما قالا : لا تجب في أقل من أربعين مثقالا ، والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور . قال القاضي عياض : وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا ، قال هذا القائل : ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم .
وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه ، وأنه لا أوقاص فيها ، واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث : إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقال أبو حنيفة وبعض السلف : لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير ، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم ؛ وفي كل أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصا كالماشية ، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505347في الرقة ربع العشر ، والرقة الفضة ، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال القاضي : ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم ، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يضم على القيم في وقت الزكاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : لا يضم مطلقا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505348ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) . الرواية المشهورة : ( خمس ذود ) بإضافة ذود إلى خمس ، وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي وغيرهما ، والمعروف الأول ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور ، قال أهل اللغة : الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه ، وإنما يقال في الواحد بعير ، وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها ، قالوا : وقوله : ( خمس ذود ) كقوله : خمسة أبعرة ، وخمسة جمال ، وخمس نوق ، وخمس نسوة .
[ ص: 44 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : تقول ثلاث ذود ؛ لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره ، ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة ، وقال أبو عبيد : ما بين ثلاث إلى تسع ، وهو مختص بالإناث ، وقال الحربي : قال الأصمعي : الذود : ما بين الثلاث إلى العشرة ، والصبة : خمس أو ست ، والصرمة : ما بين العشرة إلى العشرين ، والعكرة : ما بين العشرين إلى الثلاثين ، والهجمة : ما بين الستين إلى السبعين ، والهنية : مائة ، والحظر نحو مائتين ، والعرج : من خمسمائة إلى ألف .
وقال أبو عبيدة وغيره : الصرمة : ما بين العشر إلى الأربعين . وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أن يقال : خمس ذود ، كما لا يقال : خمس ثوب ، وغلطه العلماء ، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ، ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة ، وليس هو جمعا للفرد بخلاف الأثواب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع ؛ فقالوا : خمس ذود لخمس من الإبل ، وثلاث ذود لثلاث من الإبل ، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس كما قالوا : ثلاثمائة وأربعمائة ، والقياس مئين ومئات ، ولا يكادون يقولونه ، وقد ضبطه الجمهور خمس ذود ، ورواه بعضهم خمسة ذود ، وكلاهما لرواة كتاب مسلم ، والأول أشهر ، وكلاهما صحيح في اللغة ، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث ، ومن حذفها قال الداودي : أراد أن الواحدة منه فريضة .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505349وليس فيما دون خمس أواقي صدقة ) هكذا وقع في الرواية الأولى : ( أواقي ) بالياء ، وفي باقي الروايات بعدها ( أواق ) بحذف الياء ، وكلاهما صحيح . قال أهل اللغة : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها ، وأواق بحذفها ، قالابن السكيت في الإصلاح : كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف ، فالأوقية والأواقي والسرية والسراري والختية والعلية والأثفية ونظائرها ، وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة : ( وقية ) بحذف الهمزة ، وحكى [ ص: 45 ] اللحياني جوازها بحذف الواو وتشديد الياء وجمعها ( وقايا ) ، وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما ، وهي أوقية الحجاز : قال القاضي عياض : ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ، ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا ، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ، ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف ، وأعيانا ليستغنى فيها عن الموازين ، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ، قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة ، وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد ؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة ، هذا كلام القاضي . وقال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف ، وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام .