981 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد nindex.php?page=showalam&ids=12191والوليد بن شجاع كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=658638أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505352فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) ضبطناه ( العشور ) بضم العين جمع عشر ، وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع ، وهو اسم للمخرج من ذلك ، وقال صاحب مطالع الأنوار : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح ، وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح ، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر ، وقد اتفقوا على قولهم : عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر ، ولا فرق بين اللفظين وأما الغيم - هنا فبفتح الغين المعجمة - وهو المطر ، وجاء في غير مسلم ( الغيل ) باللام ، قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار ، وهو سيل دون السيل الكبير . وقال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض ، وأما السانية : فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ، ويقال له : الناضح ، يقال منه : سنا يسنو إذا أسقي به .
وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة ، ونصف [ ص: 47 ] العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة ، وهذا متفق عليه . ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما ؟ أم يختص ؟ فعمم أبو حنيفة ، وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به ، وهو معروف في كتب الفقه .