صفحة جزء
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

982 وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا ، أو ذكورا في كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس لهم حجة في ذلك ، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية