997 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658671أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل يعني ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليث
في هذا الحديث فوائد منها : الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب ، ومنها : أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ، ومنها : أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ، ولا ينحصر في جهة بعينها ، ومنها : دلالة ظاهرة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر ، وقال مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه . وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه ، والحديث صريح أو ظاهر في هذا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) إلى آخره . والله أعلم .