1004 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658680أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحق كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توص كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون
قوله : ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ) ضبطناه : نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها ، فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ، والنصب على أنه مفعول ثان . قال القاضي : أكثر روايتنا فيه بالنصب . وقوله : ( افتلتت ) بالفاء ، هذا هو صواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ( اقتتلت نفسها ) بالقاف ، قال : وهي كلمة يقال لمن مات فجأة ، ويقال أيضا لمن قتله الجن والعشق . والصواب الفاء . قالوا : ومعناه ماتت فجأة ، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ، ويقال : افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله .
وقولها : ( أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . ) فقوله : ( إن تصدقت ) هو بكسر الهمزة من ( إن ) وهذا لا خلاف فيه ، قال القاضي : هكذا الرواية فيه ، قال : ولا يصح غيره ، لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد .
وفي هذا الحديث : أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها ، وهو كذلك بإجماع العلماء ، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام ، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا ، واختلف العلماء في الصواب إذا مات وعليه صوم ، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه . والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها ، وقال جماعة من أصحابنا : يصله ثوابها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور ، وقال أحمد : يصله ثواب الجميع كالحج .