[ ص: 95 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505392لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين ، وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا ، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام ، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي ، فإن قيل : فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه ، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها ، فالجواب : أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة ؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وزوجها شاهد ) أي مقيم في البلد ، أما إذا كان مسافرا فلها الصوم ؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505393ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ) فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم ، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به ، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة .