قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505401وخير الصدقة عن ظهر غنى ) معناه : أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه ، وتقديره : أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه ، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله ؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج ، ويود أنه لم يتصدق ، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها ، بل يسر بها .
وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله ، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضافة والفقر ، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه ، قال القاضي : جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله ، وقيل : يرد جميعها ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقيل : ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام ، وقيل : إن زاد على النصف ردت الزيادة ، وهو محكي عن مكحول . قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله ؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم .
[ ص: 104 ] وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية .