قوله صلى الله عليه وسلم ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رياب ) هو بكسر الراء وبمثناة تحت ثم ألف موحدة .
[ ص: 110 ] قوله : ( تحملت حمالة ) هي بفتح الحاء ، وهي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين ، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك ، وإنما تحل له المسألة ، ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى تصيب قواما من عيش ) أو قال : سدادا من عيش ( القوام والسداد ) بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد ، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة ، وكل شيء سددت به شيئا فهو ( سداد ) بالكسر ، ومنه : سداد الثغر والقارورة . وقولهم : ( سداد من عوز ) .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ) هكذا هو في جميع النسخ ( يقوم ثلاثة ) وهو صحيح أي يقومون بهذا الأمر فيقولون : لقد أصابته فاقة ( والحجا ) مقصور وهو العقل ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم : ( من قومه ) لأنهم من أهل الخبرة بباطنه ، والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه ، وإنما شرط الحجا تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل ، وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا : هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة ؛ لظاهر هذا الحديث ، وقال الجمهور : يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا ، وحملوا الحديث على الاستحباب ، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة ، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا ) هكذا هو في جميع النسخ ( سحتا ) . ورواية غير مسلم : ( سحت ) وهذا واضح ، ورواية مسلم صحيحة ، وفيه إضمار أي : أعتقده سحتا ، أو يؤكل سحتا .