قوله في حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالا من قريش المائة من الإبل فعتب ناس من الأنصار ) إلى آخره ، قال القاضي عياض : ليس في هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم قبل إخراج الخمس ، وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس ، قال : والمعروف في باقي الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس ، ففيه أن للإمام صرف الخمس ، وتفضيل الناس فيه على ما يراه ، وأن يعطي الواحد منه الكثير ، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين ، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنكم ستجدون أثرة شديدة ) فيها لغتان : إحداهما : ضم الهمزة وإسكان الثاء ، وأصحهما وأشهرهما بفتحها جميعا ، ( والأثرة ) الاستئثار بالمشترك ، أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق .