قوله صلى الله عليه وسلم : ( ابن أخت القوم منهم ) استدل به من يورث ذوي الأرحام ، وهو مذهب أبي حنيفة [ ص: 124 ] وأحمد وآخرين . ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون ، وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه ، وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة ، ولم يتعرض للإرث . وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لسلكت شعب الأنصار ) قال الخليل : هو ما انفرج بين جبلين ، وقال ابن السكيت : [ ص: 125 ] هو الطريق في الجبل .