صفحة جزء
باب ذكر الخوارج وصفاتهم

1063 حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثني قرة بن خالد حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث
[ ص: 130 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت ) روي بفتح التاء في ( خبت وخسرت ) وبضمهما فيهما ، ومعنى الضم ظاهر ، وتقدير الفتح : خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل ، والفتح أشهر . والله أعلم .

قوله : ( فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ) . وفي روايات أخر أن خالد بن الوليد استأذن في قتله ليس فيهما تعارض ، بل كل واحد منهما استأذن فيه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ) قال القاضي : فيه تأويلان : أحدهما : معناه : لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف ، الثاني : معناه : لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ) وفي الرواية الأخرى : ( يمرقون من الإسلام ) . وفي الرواية الأخرى : ( يمرقون من الدين ) قال القاضي : معناه : يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ، ولم يتعلق به شيء منه ، و ( الرمية ) هي الصيد المرمي ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة . قال : و ( الدين ) هنا هو الإسلام ، كما قال سبحانه وتعالى : إن الدين عند الله الإسلام وقال الخطابي : هو الطاعة أي من طاعة الإمام ، وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج ، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : قال المازري : اختلف العلماء في تكفير الخوارج ، قال : وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل ، ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق - رحمهما الله تعالى - في الكلام عليها فرهب له من ذلك ، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه ؛ لأن إدخال كافر في الملة وإخراج [ ص: 131 ] مسلم منها عظيم في الدين ، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، وناهيك به في علم الأصول ، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات ؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر ، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه ، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال ، وذلك أن المعتزلي مثلا يقول : إن الله تعالى عالم ، ولكن لا علم له ، وحي ولا حياة له . يوقع الالتباس في تكفيره ؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال : إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا ، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له ، فهل نقول : إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما ، وذلك كفر بالإجماع ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم ، أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم ، وإنكاره العلم لا يكفره ، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم ، فهذا موضع الإشكال . هذا كلام المازري ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون ، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء ، قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم ، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية