باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم
1069 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد وهو ابن زياد سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=658786أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل لنا الصدقة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة
وأما صدقة التطوع nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي فيها ثلاثة أقوال : أصحها : أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحل لآله ، والثاني : تحرم عليه وعليهم ، والثالث : تحل له ولهم .
وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما : تحرم ، للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع ، والثاني : تحل . وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالإباحة قال مالك ؛ وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم ، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع ، وليس كما قال بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ، ولا فرق بينهما . والله أعلم .