1078 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو وهو ابن مرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658799كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم
باب الدعاء لمن أتى بصدقته
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505467كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته [ ص: 150 ] فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ) هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز وجل : وصل عليهم ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب ، وقال أهل الظاهر : هو واجب ، وبه قال بعض أصحابنا ، حكاه أبو عبد الله الحناطي - بالحاء المهملة - ، واعتمدوا الأمر في الآية ، قال الجمهور الأمر في حقنا للندب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء ، وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة ، وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لهم بخلاف غيره ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صفة الدعاء أن يقول : ( آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت ) وأما قول الساعي : اللهم صل على فلان فكرهه جمهور أصحابنا ، وهو مذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف ، وقال جماعة من العلماء : ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث ، قال أصحابنا : لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا ؛ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء - صلاة الله وسلامه عليهم - ، كما أن قولنا : ( عز وجل ) مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، فكما لا يقال : محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ، لا يقال : أبو بكر صلى الله عليه وسلم : وإن صح المعنى ، واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب ، على ثلاثة أوجه : الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار لأهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم ، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود ، واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير [ ص: 151 ] الأنبياء تبعا لهم في ذلك فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه ؛ لأن السلف لم يمنعوا منه ، وقد أمرنا به في التشهد وغيره ، قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا : السلام في معنى الصلاة ، ولا يفرد به غير الأنبياء ؛ لأن الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب ، ولا يقال : قال فلان رضي الله عنه ، وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال : السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو عليكم . والله أعلم .