باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم
1087 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=17302ويحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16609وابن حجر قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب أن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=658827لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي
وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم )
فيه حديث كريب عن ابن عباس ، وهو ظاهر الدلالة للترجمة ، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس ، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وقيل : إن اتفق المطلع لزمهم ، وقيل : إن اتفق الإقليم وإلا فلا ، وقال بعض أصحابنا : تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض ، فعلى هذا نقول : إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب ؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحد ، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا ، وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد .
قوله : ( واستهل علي رمضان ) هو بضم التاء من استهل .