قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) فيه : جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر . وفيه : جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر . وفيه جواز أذان الأعمى ، قال أصحابنا : هو جائز ، فإن كان معه بصير nindex.php?page=showalam&ids=100كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه ، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه . وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل الفجر ، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع . وفيه اعتماد صوت المؤذن ، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه ، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن . وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية ، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر ، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر ، فدل على أنها سابقة ، وأن الأكل بعدها لا يضر ، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا : متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ، ووجب تجديدها ، وإلا فلا يصح صومه ، وهذا غلط صريح . وفيه استحباب السحور وتأخيره . وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير ، قال أصحابنا : وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما ، كما اتخذ عثمان أربعة ، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة .