صفحة جزء
باب النهي عن الوصال في الصوم

1102 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى
( باب النهي عن الوصال في الصوم )

اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما ، ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ، ولهم في هذه الكراهة وجهان أصحهما : أنها كراهة تحريم . والثاني : كراهة تنزيه ، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء ، وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في أحاديث الوصال ، فقيل : النهي عنه رحمة وتخفيف ، فمن قدر فلا حرج ، وقد واصل جماعة من السلف الأيام ، قال : وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر ، ثم حكي عن الأكثرين كراهته ، وقال الخطابي وغيره من أصحابنا : الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرمت على الأمة ، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم : نهاهم عن الوصال رحمة لهم ، وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال ، فقال : ( لو تأخر الهلال لزدتكم ) وفي بعضها : ( لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) . واحتج الجمهور بعموم النهي ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تواصلوا ) .

وأجابوا على قوله : ( رحمة ) بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم ، وسبب تحريمه : الشفقة عليهم ، لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم ، وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم ، وبيان الحكمة [ ص: 173 ] في نهيهم ، والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة ، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها ، وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية