قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، لكن الأولى له تركها ، ولا يقال : إنها مكروهة له ، وإنما قالوا : إنها خلاف الأولى في حقه ، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ، ويخاف على غيره مجاوزتها ، كما قالت عائشة : ( كان أملككم لإربه ) وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا ، وقيل : مكروهة كراهة تنزيه . قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود ، وكرهها على الإطلاق مالك ، وقال ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تكره للشاب دون الشيخ الكبير ، وهي رواية عن مالك ، وروى ابن وهب عن مالك - رحمه الله - إباحتها في صوم النفل دون الفرض ، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة ، واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت " ومعنى الحديث : أن المضمضة مقدمة الشرب ، وقد علمتم أنها لا تفطر ، وكذا القبلة مقدمة للجماع ، فلا تفطر .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة .
قوله : ( عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505484كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ، ثم تضحك ) قال [ ص: 176 ] القاضي : قيل : يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا ، وقيل : التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكره ، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال ، لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك ، وقيل : ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها . قال القاضي : ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها .