1109 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16334لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658872كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
قوله : ( أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول في قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ، قال : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16334لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه ؛ فأنكر ذلك ، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، فسألهما عبد الرحمن إلى آخره ) هكذا هو في جميع النسخ ( فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16334لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه ) وهو صحيح مليح ، ومعناه : ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن ، فقوله : ( لأبيه ) بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر ، قال القاضي : ووقع في رواية ابن ماهان ( فذكر عبد الرحمن لأبيه ) وهذا غلط فاحش ؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك وهو باطل ؛ لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة [ ص: 180 ] معاوية ، والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة . والله أعلم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=3505487أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه ، رجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما ، وتأول أحدهما وهو قوله : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ، وفي رواية مالك : ( أفطر ) فتأوله على ما سنذكره من الأوجه في تأويله - إن شاء الله تعالى - فلما ثبت عنده أن حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه ، وكان حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أولى بالاعتماد ؛ لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما ، ولأنه موافق للقرآن ، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، قال الله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمراد بالمباشرة : الجماع ، ولهذا قال الله تعالى : وابتغوا ما كتب الله لكم ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ، ويصح صومه ؛ لقوله تعالى : أتموا الصيام إلى الليل وإذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا ؛ وجب الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجوابه من ثلاثة أوجه .
أحدها : أنه إرشاد إلى الأفضل ، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز ، وهذا مذهب أصحابنا ، وجوابهم عن الحديث . فإن قيل : كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ فالجواب : أنه صلى الله عليه وسلم ؛ فعله لبيان الجواز ، ويكون في حقه حينئذ أفضل ؛ لأنه يتضمن البيان للناس ، وهو مأمور بالبيان ، وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز ، ومعلوم أن الثلاث أفضل ، وهو الذي واظب عليه ، وتظاهرت به الأحاديث . وطاف على البعير لبيان الجواز ، ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل ، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ، ونظائره كثيرة .
والثالث : جواب ابن المنذر فيما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم ، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ، ولم يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه ، قال ابن المنذر : هذا أحسن ما سمعت فيه . والله أعلم .
[ ص: 181 ] قولها : ( يصبح جنبا من غير حلم ) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها . وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء ، وفيه خلاف قدمناه ، الأشهر امتناعه ، قالوا : لأنه من تلاعب الشيطان ، وهم منزهون عنه ، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ، ولا يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منه ، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى : ويقتلون النبيين بغير الحق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق .
قوله : ( عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة ، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية .
قوله : ( فرد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " أخبرنيه أسامة بن زيد " وفي رواية " أخبرنيه فلان وفلان " فيحمل على أنه سمعه من الفضل وأسامة .
أما حكم المسألة : فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب ، سواء كان من احتلام أو جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين ، وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله ، وكان عليه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم ، وقيل : لم يرجع عنه ، وليس بشيء .
وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي : أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : يصومه ويقضيه ، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه ، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ، وحديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة حجة على كل مخالف . والله أعلم .