صفحة جزء
1111 حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
قوله : ( إن رجلا وقع بامرأته ) كذا هو في معظم النسخ ، وفي بعضها : ( واقع امرأته ) ، وكلاهما صحيح .

وقوله : ( أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا ) لفظة ( أو ) هنا للتقسيم لا للتخيير ، تقديره : يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق ، أو يطعم إن عجز عنهما . وتبينه الروايات الباقية ، وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول : يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار ، وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل ؛ لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن ، وقال الشافعي والجمهور : يشترط الإيمان في جميع الكفارات ، تنزيلا للمطلق على المقيد ، والمسألة مبنية على ذلك ؛ فالشافعي يحمل المطلق على المقيد ، وأبو حنيفة يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية