1111 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658879أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
قوله : ( إن رجلا وقع بامرأته ) كذا هو في معظم النسخ ، وفي بعضها : ( واقع امرأته ) ، وكلاهما صحيح .
وقوله : ( أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا ) لفظة ( أو ) هنا للتقسيم لا للتخيير ، تقديره : يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق ، أو يطعم إن عجز عنهما . وتبينه الروايات الباقية ، وفي هذه الروايات دلالة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ومن يقول : يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار ، وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل ؛ لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : يشترط الإيمان في جميع الكفارات ، تنزيلا للمطلق على المقيد ، والمسألة مبنية على ذلك ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يحمل المطلق على المقيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يخالفه .