باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر
1113 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=658883أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم
[ ص: 186 ] ( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم
ولمن يشق عليه أن يفطر )
اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر ، فقال بعض أهل الظاهر : لا يصح صوم رمضان في السفر ، فإن صامه لم ينعقد ، ويجب قضاؤه ؛ لظاهر الآية ولحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3505488ليس من البر الصيام في السفر ، وفي الحديث الآخر : ( أولئك العصاة ) وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى : يجوز صومه في السفر ، وينعقد ويجزيه ، واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأكثرون : الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ، ولا ضرر ، فإن تضرر به ، فالفطر أفضل ، واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة وغيرهما ، وبغير ذلك من الأحاديث ؛ ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال .
قوله : ( خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) يعني بالفتح : فتح مكة ، وكان سنة ثمان من الهجرة ، و ( الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة ، وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها ، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين ، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان . قال القاضي عياض : ( الكديد ) عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة ، قال : وعسفان قرية جامعة ، بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة ، قال : والكديد ما بينها وبين قديد . وفي الحديث الآخر : ( فصام حتى بلغ كراع الغميم ) وهو بفتح الغين المعجمة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، يضاف إليه هذا الكراع ، وهو جبل أسود متصل به ، و ( الكراع ) كل أنف سال من جبل أو حرة ، قال القاضي : وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح ، قال : وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها ، وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ، لكنها كلها مضافة إليها ، ومن عملها ، فاشتمل اسم عسفان عليها ، قال : وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها ، فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها ، هذا كلام القاضي وهو كما قال ، إلا في مسافة عسفان ، فإن المشهور أنها على أربعة برد من مكة ، وكل بريد أربعة فراسخ ، وكل فرسخ ثلاثة أميال ، فالجملة ثمانية وأربعون ميلا ، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور .
قوله : ( فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) فيه دليل لمذهب الجمهور : أن الصوم والفطر جائزان . وفيه : أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض ، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه ، وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث ، فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة ، وأن قوله : ( فصام حتى بلغ [ ص: 188 ] الكديد وكراع الغميم ) كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة ، فزعم أنه خرج من المدينة صائما ، فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار ، واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم ، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر ، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة ؛ لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة . والله أعلم .
قوله : ( وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم ) هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما ، وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره . وتوضأ مرة مرة . ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة ؛ لبيان جوازها ، وحافظ على الأفضل منها .