[ ص: 206 ] قوله : ( من كان لم يصم فليصم ، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل ) ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505501من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه معنى الروايتين : أن من كان نوى الصوم فليتم صومه ، ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل ، أو أكل فليمسك بقية يومه ، حرمة لليوم ، كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم . واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه : أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار ، ولا يشترط تبييتها ، قال : لأنهم نووا في النهار وأجزأهم ، قال الجمهور : لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل ، وأجابوا عن هذا الحديث : بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم . والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام ، وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره . وجواب آخر : أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق في أول الباب ، وإنما كان سنة متأكدة . وجواب ثالث : أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه ، بل لعلهم قضوه ، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث فأتموا بقية يوم وأقضوه .
قوله : ( اللعبة من العهن ) هو الصوف مطلقا ، وقيل : الصوف المصبوغ .