فيه : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم nindex.php?page=hadith&LINKID=3505505أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن ابن عمر نحوه . وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ، وقال أبو حنيفة : ينعقد ، ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ، وخالف الناس كلهم في ذلك .
قوله : ( شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما )فيه : تقديم صلاة العيد على خطبته ، وقد سبق بيانه [ ص: 208 ] واضحا في بابه ؛ وفيه : تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه .