عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح النووي على مسلم
كتاب الصيام
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
فهرس الكتاب
شرح النووي على مسلم
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
208
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1139 وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508
أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277
وكيع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453
ابن عون
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15937
زياد بن جبير
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=658932
جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال
ابن عمر
رضي الله عنهما
أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
عرض الحاشية
قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=3505506
جاء رجل إلى
ابن عمر
فقال : إني نذرت أن أصوم يوما ، فوافق يوم أضحى أو فطر ، فقال
ابن عمر
: أمر الله بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
) معناه : أن
ابن عمر
توقف عن الجزم بجوابه ؛ لتعارض الأدلة عنده ، وقد اختلف العلماء فيمن
نذر صوم العيد
معينا كما قدمناه قريبا . وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد ، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع ، وهل يلزمه قضاؤه ؟ فيه خلاف للعلماء ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=13790
للشافعي
قولان : أصحهما : لا يجب قضاؤه ؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء ، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين ، وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح . والله أعلم . ويحتمل أن
ابن عمر
عرض له بأن الاحتياط لك القضاء ؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة