1143 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر nindex.php?page=hadith&LINKID=658936سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيهم ، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له ، فإن وصله بيوم قبله أو بعده ، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا ، فوافق يوم الجمعة لم يكره ؛ لهذه الأحاديث .
وأما قول مالك في الموطأ : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ، ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، وأراه كان يتحراه ، فهذا الذي قاله هو الذي رآه ، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو ، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره ، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة ، فيتعين القول به . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معذور ؛ فإنه لم يبلغه . قال الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث ، ولو بلغه لم يخالفه ، قال العلماء : والحكمة في النهي عنه : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة : من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها ؛ لقول الله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة ، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة ، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة ، فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ، فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو [ ص: 211 ] المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة ، وقيل : سببه خوف المبالغة في تعظيمه ، بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت ، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه ، وقيل : سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه ، وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد ، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك ، فالصواب ما قدمنا . والله أعلم .
وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ، ويومها بصوم كما تقدم . وهذا متفق على كراهيته ، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب - قاتل الله واضعها ومخترعها - فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة ، وفيها منكرات ظاهرة ، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ، ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر . والله أعلم .