1145 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر يعني ابن مضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد مولى سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
[ ص: 212 ] فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر ، وقال جماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : جميع الإطعام منسوخ ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام ، واستحبه له مالك ، وقال قتادة : كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه ، وبقي فيمن لا يطيق ، وقال ابن عباس وغيره : نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم ، فهي عنده محكمة ، لكن المريض يقضي إذا برئ ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي محكمة ، ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ، ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر ، فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر ، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة ، فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام ، بل عليه القضاء فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره : والضمير في ( يطيقونه ) عائد على الإطعام لا على الصوم ، ثم نسخ ذلك ، فهي عنده عامة ، ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد ، وقال أبو حنيفة : مدان ، ووافقه صاحباه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المالكي : مد وثلث لغير أهل المدينة ، ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم ، وأباحه بعضهم لكل مريض . هذا آخر كلام القاضي .