1146 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=658941كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 213 ] باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر لمن أفطر بعذر
ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف : أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان ، لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي ؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي ، فصار كمن أخره إلى الموت .
وقال داود : تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال ، وحديث عائشة هذا يرد عليه ، قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه ، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع ، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، حتى لو أخره بلا عزم عصى ، وقيل : لا يشترط العزم ، وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه ، عن كل يوم مد من طعام ، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقض ، فأما منأفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ، ولا يطعم عنه ، ولا يصام عنه ، ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا ، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور ؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء .