1147 وحدثني هارون بن سعيد الأيلي nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=658943أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان ، أو قضاء أو نذر أو غيره ، هل يقضى عنه ؟ nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في المسألة قولان مشهوران : أشهرهما : لا يصام عنه ، ولا يصح عن ميت صوم أصلا .
والثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى إطعام عنه ، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده ، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وأما الحديث الوارد " من مات وعليه صيام أطعم عنه " فليس بثابت ، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين ، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام ، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام ، وتجويز الإطعام ، والولي مخير بينهما ، والمراد بالولي القريب ، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما ، وقيل : المراد الوارث ، وقيل : العصبة ، والصحيح الأول ، ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح ، ولا يجب على الولي الصوم عنه ، لكن يستحب .
هذا تلخيص [ ص: 215 ] مذهبنا في المسألة ، وممن قال به من السلف : طاوس والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ورواية عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، قال القاضي عياض وغيره : هو قول جمهور العلماء ، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه ، وهذا تأويل ضعيف ، بل باطل ، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث ، مع عدم المعارض لها ، قال القاضي وأصحابنا : وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة ، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته ، وإنما الخلاف في الميت . والله أعلم .
وأما قول ابن عباس : ( إن السائل رجل ) ، وفي رواية : ( امرأة ) ، وفي رواية : ( صوم شهر ) ، وفي رواية ( صوم شهرين ) فلا تعارض بينهما ، [ ص: 216 ] فسأل تارة رجل ، وتارة امرأة ، وتارة عن شهر ، وتارة عن شهرين .
وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا ، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة ، وصحة القياس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فدين الله أحق بالقضاء ) وفيها : قضاء الدين عن الميت ، وقد أجمعت الأمة عليه ، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف . وفيه دليل لمن يقول : إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله ، قدم دين الله تعالى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505518فدين الله أحق بالقضاء ) .
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحها : تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه . والثاني : تقديم دين الآدمي ؛ لأنه مبني على الشح والمضايقة . والثالث : هما سواء ، فيقسم بينهما .
وفيه : أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا ، وبالسائل إليه حاجة ، أو يترتب عليه مصلحة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي ، تنبيها على وجه الدليل . وفيه : أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه ، بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه ، يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه .
فيه دلالة ظاهرة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه ، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه ، بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق ، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه . والله أعلم .
قوله : ( عن مسلم البطين ) هو بفتح الباء وكسر الطاء .