1150 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658948قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم
والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه ، وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا : إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر ، وإلا فلا ، هذا إذا كان صوم تطوع ، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر .
وفي هذا الحديث : أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة ، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة ، وفيه : الإشارة إلى حسن المعاشرة ، وإصلاح ذات البين ، وتأليف القلوب ، وحسن الاعتذار عند سببه .