باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر
1154 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658958قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما قال طلحة فحدثت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها
وهاتان الروايتان هما حديث واحد ، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد ، كذا قاله القاضي وغيره ، وهو ظاهر ، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس ، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم : ( هل عندكم شيء ) . ؟ لكونه ضعف عن الصوم ، وكان نواه من الليل ، فأراد الفطر للضعف ، وهذا تأويل فاسد ، وتكلف بعيد ، وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه ، والأكل في أثناء النهار ، ويبطل الصوم ، لأنه نفل ، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء ، وكذا في الدوام ، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ، ولكنهم كلهم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز قطعه ويأثم بذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ومكحول والنخعي ، وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر . والله أعلم .