باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
1159 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658970أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي
( باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا
أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم )
واختلف العلماء فيه ؛ فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث ، قال القاضي وغيره : وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق ، ومذهبnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه ، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ، ولا يفوت حقا ، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه ، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505538يا رسول الله : إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال : إن شئت فصم .
ولفظ رواية مسلم : فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ، ولو كان مكروها لم يقره ، لا سيما في السفر ، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام ، وكذلك أبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وخلائق من السلف ، قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع ، وأجابوا عن حديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505539لا صام من صام الأبد ) بأجوبة أحدها : أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق ، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها .
والثاني : أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا ، ويؤيده أن النهي كان خطابا nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، قالوا : فنهي ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر .
والثالث : أن معنى ( لا صام ) : أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ، فيكون خبرا لا دعاء .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنك لا تستطيع ذلك ) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن [ ص: 227 ] عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه . بخلاف حمزة بن عمرو . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه غير مختص به ، بل قال أصحابنا : يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد ، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا ، بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه ، وتفويت بعض الحقوق ؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر ، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق ، بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه ، وإن نام معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوت به حق ، وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم وفطر يوم : ( لا أفضل من ذلك ) اختلف العلماء فيه ، فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء : هو أفضل من السرد ؛ لظاهر هذا الحديث ، وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد ، وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه ، وتقديره : لا أفضل من هذا في حقك ، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ، وأرشده إلى يوم ويوم ، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه ، وبينه له ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والله أعلم .