صفحة جزء
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

1159 حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي
( باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا

أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم )

فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد جمع مسلم - رحمه الله - طرقه فأتقنها ، وحاصل الحديث : بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته ، وشفقته عليهم ، وإرشادهم إلى مصالحهم ، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ، ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها ، وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب : ( لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) ، وفي الحديث الآخر : ( أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه ) ، وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال [ ص: 226 ] تعالى : ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر .

واختلف العلماء فيه ؛ فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث ، قال القاضي وغيره : وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق ، ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه ، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ، ولا يفوت حقا ، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه ، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو ، وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال : يا رسول الله : إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال : إن شئت فصم .

ولفظ رواية مسلم : فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ، ولو كان مكروها لم يقره ، لا سيما في السفر ، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام ، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف ، قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع ، وأجابوا عن حديث ( لا صام من صام الأبد ) بأجوبة أحدها : أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق ، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها .

والثاني : أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا ، ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، قالوا : فنهي ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر .

والثالث : أن معنى ( لا صام ) : أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ، فيكون خبرا لا دعاء .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنك لا تستطيع ذلك ) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن [ ص: 227 ] عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه . بخلاف حمزة بن عمرو . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه غير مختص به ، بل قال أصحابنا : يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد ، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا ، بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه ، وتفويت بعض الحقوق ؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر ، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق ، بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه ، وإن نام معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوت به حق ، وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم وفطر يوم : ( لا أفضل من ذلك ) اختلف العلماء فيه ، فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء : هو أفضل من السرد ؛ لظاهر هذا الحديث ، وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد ، وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه ، وتقديره : لا أفضل من هذا في حقك ، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ، وأرشده إلى يوم ويوم ، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه ، وبينه له ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية