قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه ) هكذا هو في أكثر النسخ ( فليبت ) من المبيت ، وفي بعضها ( فليثبت ) من الثبوت ، وفي بعضها ( فليلبث ) من اللبث ، وكله صحيح ، وقوله في الرواية الثانية : ( غير أنه قال فليثبت ) هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت ، وفي بعضها ( فليبت ) من المبيت ، ومعتكفه بفتح الكاف وهو موضع الاعتكاف .
[ ص: 242 ] قوله : ( فوكف المسجد ) أي : قطر ماء المطر من سقفه .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505560فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ، ووجهه مبتل طينا وماء ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكان nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة ، وكذا قال العلماء : يستحب أن لا يمسحها في الصلاة ، وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض ، فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به .
قوله في الرواية الثانية : ( وجبينه ممتلئا طينا وماء ) لا يخالف ما تأولناه ؛ لأن الجبين غير الجبهة ، فالجبين في جانب الجبهة ، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة ، ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة والله أعلم .
وقوله : ( ممتلئا ) كذا هو في معظم النسخ ( ممتلئا ) بالنصب وفي بعضها : ( ممتلئ ) ويقدر للمنصوب فعل محذوف ، أي : وجبينه رأيته ممتلئا .