1173 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659015كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ح وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث وابن إسحق ذكر عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505564إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) احتج به من يقول : يبدأ بالاعتكاف من أول النهار ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في أحد قوليه ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد : يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر ، وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف ، وانقطع فيه ، وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح ، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف ، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد ، فلما صلى الصبح انفرد .
قوله : ( وأنه أمر بخبائه فضرب ) قالوا : فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس ، وإذا اتخذوه يكون في آخر المسجد ورحابه ؛ لئلا يضيق على غيره ؛ وليكون أخلى له وأكمل في انفراده .
قوله : ( نظر فإذا الأخبية فقال : آلبر تردن ؟ فأمر بخبائه فقوض ) ( قوض ) بالقاف المضمومة والضاد المعجمة ، أي : أزيل ، وقوله : ( آلبر ) أي : الطاعة ، قال القاضي : قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن ، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف ، بل أردن القرب منه ؛ لغيرتهن عليه ، أو لغيرته عليهن ، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون ، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن ، [ ص: 250 ] فيبتذلن بذلك ، أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه ، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف ، وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك ؛ أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن .
وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن ، وإنما منعهن بعد ذلك لعارض ، وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه ، وبه قال العلماء كافة ، فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك ؟ فيه خلاف للعلماء ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع ، ومنعهما مالك ، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة .