1178 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع الزهراني nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659023سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد يعني ابن جعفر ح وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز قالا جميعا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده
[ ص: 255 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين ) يعني : المحرم ، هذا صريح في الدلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، ومنعه مالك ؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق ، والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده ، أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار ، وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم ، فلا منافاة . والله أعلم .
قوله : ( وهو بالجعرانة ) فيها لغتان مشهورتان : إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء . والثانية : كسر العين وتشديد الراء ، والأولى أفصح ، وبهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أهل اللغة ، وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها ، والأفصح التخفيف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه .
قوله : ( عليه جبة وعليها خلوق ) هو بفتح الخاء ، وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران .
[ ص: 256 ] قوله : ( له غطيط ) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه .
قوله : ( كغطيط البكر ) هو بفتح الباء وهو الفتي من الإبل .
قوله : ( فلما سري عنه ) هو بضم السين وكسر الراء المشددة ، أي : أزيل ما به وكشف عنه . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( واخلع عنك جبتك ) دليل لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ، ولا يلزمه شقه ، وقال الشعبي والنخعي : لا يجوز نزعه ؛ لئلا يصير مغطيا رأسه ، بل يلزمه شقه ، وهذا مذهب ضعيف .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) معناه : من اجتناب المحرمات ، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها ، وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه [ ص: 257 ] الحج والعمرة ، ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج ، كالوقوف والرمي والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك .
وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة ، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم : ( واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) .
وفيه : أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى ، وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الاجتهاد ، وإنما كان يحكم بوحي ، ولا دلالة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك ، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد . والله أعلم .