1193 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي nindex.php?page=hadith&LINKID=659067أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش
قوله : ( عن الصعب بن جثامة ) هو بجيم مفتوحة ، ثم ثاء مثلثة مشددة .
[ ص: 277 ] قوله : ( وهو : بالأبواء أو بودان ) أما ( الأبواء ) فبفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد ، و ( ودان ) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ، وهما مكانان بين مكة والمدينة .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) هو بفتح الهمزة من ( أنا حرم ) و ( حرم ) بضم الحاء والراء أي محرمون ، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : رواية المحدثين في هذا الحديث ( لم نرده ) بفتح الدال .
قال : وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية ، وقالوا : هذا غلط من الرواة ، وصوابه : ضم الدال ، قال : ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال ، وهو الصواب عندهم على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم ، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها ؛ لخفاء الهاء ، فكان ما قبلها ولي الواو ، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر ، وأما المؤنث مثل ( ردها وجبها ) فمفتوح الدال ، ونظائرها مراعاة للألف ، هذا آخر كلام القاضي ، فأما ( ردها ) ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة بالاتفاق ، وأما ( رده ) ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه : أفصحها : وجوب الضم كما ذكره القاضي ، والثاني : الكسر ، وهو ضعيف ، والثالث : الفتح ، وهو أضعف منه ، وممن ذكره ثعلب في الفصيح ، لكن غلطوه ؛ لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه .
قوله : ( عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ) ، وفي رواية : ( حمار وحش ) ، وفي رواية : ( من لحم حمار وحش ) ، وفي رواية ( عجز حمار وحش يقطر دما ) ، وفي رواية : ( شق حمار وحش ) ، وفي رواية : ( عضوا من لحم صيد ) هذه روايات مسلم ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ، ثم رواه بإسناده ، وقال في روايته ( حمارا وحشيا ) ، وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره ، وهو تأويل باطل ، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح ، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله ، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون : يحرم عليك تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما ، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف ، وأما لحم الصيد : فإن صاده أو صيد له فهو حرام ، سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه ، فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه ، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود .
وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه ، وقالت طائفة : لا يحل له لحم الصيد أصلا ، سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا ، حكاه القاضي عياض عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابن [ ص: 278 ] عباس رضي الله عنهم ؛ لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قالوا : المراد بالصيد المصيد ، ولظاهر حديث الصعب بن جثامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده أنه محرم ، ولم يقل : لأنك صدته لنا ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة - وهو حلال - قال للمحرمين : ( هو حلال فكلوا ) وفي الرواية الأخرى قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505580فهل معكم منه شيء ؟ قالوا : معنا رجله ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها . وفي سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505581صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم هكذا الرواية ( يصاد ) بالألف وهي جائزة على لغة ، ومنه قول الشاعر :
ألم يأتيك والأنباء تنمي
قال أصحابنا : يجب الجمع بين هذه الأحاديث ، وحديث جابر هذا صريح في الفرق ، وهو ظاهر في الدلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه ، ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ، ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده ، وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده ، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد ، وعلى لحم ما صيد للمحرم ؛ للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية ، وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له ؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم ، فبين الشرط الذي يحرم به .