قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505585أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) وسط الرأس بفتح السين ، قال أهل اللغة : كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو : وسط ، بالإسكان ، وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو : وسط ، بفتح السين ، قال الأزهري والجوهري وغيرهما : وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ، ولم يجيزوا في الساكن الفتح .
وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية ؛ لقطع الشعر ، فإن لم يقطع فلا فدية عليه ، ودليل المسألة قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية ، وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر ، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه ، فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها ، وعن [ ص: 293 ] ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كراهتها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيها الفدية ، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام .